رد المحكم عند نظر الدعوى التحكيمية

رد المحكم عند نظر الدعوى التحكيمية

 

في مجال تسوية المنازعات، يعد التحكيم بديلاً للتقاضي التقليدي، حيث يوفر للأطراف وسيلة أكثر كفاءة لإنهاء خلافاتهم. وتتم عملية التحكيم من خلال توافق أطراف النزاع بموجب وثيقة مكتوبة على كافة شروط التحكيم، ويعد المحكم هو محور عملية التحكيم كونه طرفاً محايداً مكلف بالفصل في النزاع المعروض من خلال اصدار حكم من دون تحيز لأي طرف بناءً على الأدلة والحجج المقدمة. ولكن ماذا يحدث عندما يطلب أحد الطرفين أو كليهما رد المحكم؟

 

يعد رد المحكم حدثًا مهمًا في إجراءات تحكيم، مع ما يترتب على ذلك من آثار محتملة على عملية ونتائج حل النزاع. وفي حين أن مثل هذه الحالات نادرة نسبيًا، إلا أنها يمكن أن تحدث لأسباب مختلفة، بدءًا من المخاوف بشأن التحيز أو تضارب المصالح إلى ادعاءات سوء السلوك أو المخالفات الإجرائية.

 

يعَّرف رد المحكم بأنه منع المحكم او سحب صلاحيته من نظر النزاع محل الدعوى التحكيمية بعد تعيينه بسبب قيام أسباب تؤثر على حياديته واستقلاله في نظر النزاع.

 

والمقصود بالحياد هو عدم انحياز المحكم الى أحد أطراف النزاع اما الاستقلال يقصد به استقلال المحكم في تكوين قناعاته واحكامه دون التأثر بأحد أطراف النزاع لقيام علاقة تربطه بأحدهم سواء تبعية او مادية او اجتماعية وغيرها من شأنها ان تؤثر في قراراته.

 

أسباب الرد

 

1.    التحيز وتضارب المصالح: أحد الأسباب الرئيسية لطلب رد المحكم هو تصور التحيز أو تضارب المصالح، إذا اعتقد أحد الطرفين أن المحكم متحيز للطرف الآخر أو لديه مصلحة شخصية أو مالية في نتيجة التحكيم، فعندئذ يجوز له أن يطلب رد المحكم.

 

2.     سوء السلوك والمخالفات الإجرائية: يمكن أن تؤدي ادعاءات سوء السلوك أو المخالفات الإجرائية من جانب المحكم أيضًا إلى طلب الرد، وقد يشمل ذلك الحالات التي يفشل فيها المحكم في الالتزام بقواعد التحكيم المتفق عليها، أو يتصرف بطريقة تعرض سلامة العملية التحكيمية، أو يظهر سلوكًا غير أخلاقي.

 

3.    عدم الكفاءة أو الافتقار إلى المؤهلات: يجوز للأطراف أن تسعى إلى رد المحكم إذا اعتقدت أن المحكم يفتقر إلى المؤهلات أو الخبرة اللازمة لإدارة النزاع بشكل فعال. حيث يمكن أن يؤدي عنصر عدم الكفاءة إلى هدم مصداقية عملية التحكيم وإثارة الشكوك لدى المحتكمين حول صحة القرار النهائي لعملية التحكيم.

 

إجراءات رد المحكم:

 

الأصل في إجراءات رد المحكم هو عدم مخالفة النظام العام وعليه فإنه يجوز للأطراف الاتفاق على هذه الإجراءات عند بدء عملية التحكيم وفي حال عدم الاتفاق عليها يتم تطبيق القواعد حسب القوانين المتفق عليها في الدعوى التحكيمية.

 

وسنتعرض هنا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (9) لسنة 2015 بإصدار قانون التحكيم:

 

أولا: يقدم طلب رد المحكم الى الهيئة التحكيمية مكتوباً مشفوعاً بالأسباب التي يستند اليها طلب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بتشكيل هيئة التحكيم وفي حالة عدم تنحي المحكم المعني او عدم موافقة الطرف الآخر على طلب الرد، فعلى هيئة التحكيم أن تبت في طلب الرد.

 

ثانياً: في حال عدم قبول طلب الرد المقدم وفقاً للإجراءات، جاز لمقدم الطلب ان يطلب من المحكمة البت فيه على ان يقدم هذا الطلب للمحكمة خلال ثلاثين يوم من تسلمه الاشعار برفض طلب الرد، ويكون قرار المحكمة في هذا الطلب غير قابل لأي طعن.

 

ويجوز لهيئة التحكيم ومن ضمنها المحكم المطلوب رده السير في إجراءات التحكيم، كما يمكن لها أن تصدر قرار التحكيم ريثما يتم الفصل في طلب الرد مع الاخذ بعين الاعتبار كافة الاثار القانونية المبينة ادناه.

 

الآثار المترتبة على رد المحكم

 

1.    التأخير والتعطيل: يمكن أن يؤدي عزل المحكم إلى تأخير وتعطيل إجراءات التحكيم، حيث يتوجب في هذه الحالة تعيين محكم جديد واطلاعه على أوراق الدعوى التحكيمية، وهذا من شأنه أن يطيل عملية التحكيم ويزيد التكاليف على الأطراف المعنية.

 

2.    فقدان الثقة والمصداقية: يمكن أن يؤدي عزل المحكم إلى تقليل الثقة في عملية التحكيم، خاصة إذا كانت أسباب الفصل مثيرة للجدل أو تثير تساؤلات حول نزاهة الإجراءات وحيادها. وقد تنظر الأطراف إلى المحكم البديل بعين الشك، مما يؤثر على الشرعية المتصورة للقرار النهائي.

 

3.    الاعتراضات المحتملة على قرار التحكيم: في الحالات التي يتم فيها عزل المحكم، هناك احتمال أن يطعن الطرف الخاسر في القرار النهائي على أساس عزل المحكم، بحجة أنه يضر بنزاهة عملية التحكيم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الإجراءات القانونية واطالة أمد النزاع وعدم التيقن بشأن قابلية تنفيذ هذا القرار.

 

4.    اما بالنسبة لأثر رد المحكم على الإجراءات المتخذة خلال وجود طلب الرد امام المحكمة فقد اتفقت كافة القوانين الخليجية على انه إذا تم رد المحكم او تنحيته، فإن كافة الإجراءات التي اتخذت في وجوده تعتبر كأن لم تكن.

 

 

 

في الختام، يعد عزل المحكم حدثًا مهمًا في عملية التحكيم، وله آثار بعيدة المدى على الأطراف المعنية. ومن الضروري لجميع الأطراف أن يدرسوا بعناية أسباب طلب عزل المحكم وأن يتبعوا الإجراءات المعمول بها لمعالجة أي مشكلة تطرأ، لذا يعد التواصل الواضح والشفافية والالتزام بالمعايير الأخلاقية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على نزاهة وفعالية عملية التحكيم.

 

اليوم العالمي للمرأة

اليوم العالمي للمرأة

 

نظمت جمعية المحاميين البحرينيين فعالية تثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتم فيها مناقشة موضوع يعتبر من أهم المواضيع المهمة المطروحة في الساحة والتي يجب النظر اليها عن قرب وهو “حق المرأة البحرينية في منح الجنسية لأبناءها”، في هذا المقال، سنستعرض وبصورة موجزة بعض النقاط الأساسية التي تمت مناقشتها خلال هذه الفعالية مع التطرق إلى دور الأنظمة الدولية، بالإضافة إلى التعرض إلى بعض التفصيلات التي يستوجب تسليط الضوء عليها. 

 

المقدمة: 

يُعتبر حق منح الجنسية للأبناء مسألة حيوية في إطار حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. وتتأثر النساء في البحرين وفقًا للقوانين والتشريعات المحلية بإنعدام حقها في إمكانية منح الجنسية لأبنائهن، وتشكل تلك القيود تحديات عديدة تواجه النساء البحرينيات في تأمين حقوق أبنائهن ومستقبلهم. مما يمكن أن يؤثر سلبًا على حياتهم الشخصية واستقرارهم العائلي.وهو مايتطلب معه فهم هذا الوضع من خلال إجراء تحليلًا شاملاً للتشريعات المحلية والالتزامات الدولية التي تتعلق بحقوق المرأة في هذا السياق.

 

الاتفاقيات والمعاهدات العالمية

من بين الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، تبرز اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) كأحد أهم الأدوات القانونية. والتي تُلزم الدول بتنفيذ توصيات هذه الاتفاقية بما في ذلك تعزيز حق المرأة في اعطاء الجنسية لأبنائها بمساواة مع الرجال.

علاوة على ذلك، تعتبر المادة )7 (من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي تحدد حق الطفل في الحصول على هوية، بما في ذلك الجنسية، وتحث على ضمان هذا الحق دون أي تمييز أو إبعاد، مما يلزم البلدان الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف بشكل متسق مع التزاماتها الدولية.

 

النقاط الأساسية التي ذكرت في المؤتمر: 

صدر قانون الجنسية البحريني في شهر سبتمبر من العام 1963م ولم يعط الحق لأبناء المرأة البحرينية بالحصول على الجنسية البحرينية، انما ذكر في المادة )4 (منه على: 

يعتبر الشخص بحرينياً: 

أ- إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة. 

ب- إذا ولــد فـــي البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند ولادته، على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا. 

 

وقد أكد المتحدثون على أحقية مساواة المرأة البحرينية بالرجل البحريني الحاصلة على الجنسية البحرينية بالسلالة (أصلياً)

 

وأوصى المتحدثون بإضافة نص “أو كانت أمه بحرينية ..” لنص المادة 4 – أ المذكورة أعلاه. 

 

وعلى الرغم من المحاولات والتوصيات العديدة، إلا أن هذا الحق لا يزال مستبعداً تحت أسباب (تتعارض مع سيادة الدولة)

 

نصت المادة (9) من اتفاقية سيداو على ” 2. تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.”

إلا أن مملكة البحرين قدمت تحفظاً على هذه المادة.

 

المادة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على الآتي “يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.” إلا أنه توجد 24 دولة من بينهم 14 دولة عربية تميز بين الرجل والمرأة في حق منح الجنسية لأطفالهم. 

 

كما أن المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل عالجت ملف انصاف المرأة حيث نصت “1. يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.”

 

وبالنظر إلى الدساتير المحلية والقوانين وعندما نأتي إلى نص المادة (18) من الدستور البحريني “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.” نجد أن حق المرأة في المواطنة هو حق أصيل وأن عدم النص عليه في قانون الجنسية البحريني يتعارض مع ماجاء في الدستور البحريني.

 

وهنا لابد أن نسلط الضوء ايضاً على المعاناة التي تعاني منها النساء في البحرين بسبب هذا التمييز: 

1- مشكلة السكن: لا تتمتع الأم البحرينينة بمزايا الإسكان في حال كانت مطلقة بسبب حاجة أولادها إلى كفيل كون أن إقامتهم غير قانونية بالتالي سيهجرون.

2- مشكلة التعليم: أن أبناء الأم البحرينية بعد اكمال تعليمهم الجامعي بحاجة إلى إقامة ليبقون مع والدتهم البحرينية.

 

أن منح الجنسية لأبناء الأم البحرينية، يجب أن يكون دون ضوابط مثلها مثل الرجل، وذلك حتى تتحقق العدالة في المجتمع البحريني ولضمان حقوق الدستور وقوانين الأسرة والمساواة بين الجنسين وحماية حقوق الطفل. 

 

كما أن من أهم المناقشات التي تم طرحها خلال هذه الفعالية هي أن الدستور البحريني نص على المساواة بين الرجل والمرأة، وعندما نأتي إلى قانون الجنسية نرى أن المشرع قد أعطى حق منح الجنسية للأولاد على أساس الدم من جهة الأب فقط، ونحى دور الأمم عن ذلك، والتساؤل المطروح كيف يستقيم هذا المفهوم مع ما نص عليه الدستور من المساواة بين الرجل والمرأة؟ 

 

• أن الرأي الذي يستند إلى أن عدم المساواة في منح الجنسية بين الرجل والمرأة عائد على اعتبارات دينية، ليس له أساس من وجهة نظرنا. 

• كما أن التعويل إلى اسباب تعود إلى اعتبارات متعلقة بالكثافة السكانية مردود عليه، من أن منح الجنسية يكون لمن استوفى شروطها. 

• أخيراً فإن السبب العائد إلى اعتبارات ازدواجية الجنسية مردود عليه أيضاً أنه في حالة العكس لو فرضنا أن الأب بحريني والأم من جنسية أخرى فإن الجنسيتان ستمنحان للأطفال. 

 

وعلى الرغم من أن حقوق التعليم والصحة متساوية، إلا ان هذا لا يكفي وينبغي ان تسود المساواة التامة في كل شيء. كما يجب أن نعلم ان معاملة أبناء البحرينية والمواطن البحريني في بعض القطاعات كالرسوم، غير مرضية وكافية ويجب ان نقوم بإجراء فعلي. 

 

وقد تم طرح عدة نقاط لعلاج هذا الإشكال ومن ضمنها أن يتم الطعن بعدم دستورية المادة (4) من قانون الجنسية البحريني والتي ذكرناها سابقاً.

 

كما أيضاً طرح تساؤل مهم وهو لماذا تعطى زوجة البحريني الجنسية البحرينية بعد مرور مدة من الزمن واستيفاء الشروط بينما لا يعطى أبناء البحرينية؟ مع انها أحق.

 

الخاتمة:

منح الأم لجنسيتها لأولادها يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المرأة وتعزيز العلاقة القوية بين الأم وأطفالها. ومع ذلك، قد تواجه النساء تحديات قانونية واجتماعية في بعض البلدان التي تحتفظ بالقوانين التقليدية التي تمنع من منح الجنسية من الأم لأطفالها.

 

إضافة إلى أنه يتوجب على الجميع العمل معًا لإجراء الإصلاحات اللازمة في القوانين والسياسات لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في هذا الجانب. ويمكن أن تشمل التوصيات العمل على تحسين القوانين القائمة، وتعزيز التوعية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في هذا المجال.

 

بالتعاون والتفاهم المستمر، يمكن تحقيق تقدم حقيقي نحو تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في البحرين وخارجها.

 

التوصيات:

1. دعم التشريعات التي تعزز حقوق المرأة في منح الجنسية لأطفالها.

2. التوعية بأهمية تحقيق المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية.

3. تشجيع المجتمع الدولي على اعتماد معايير دولية تعزز حقوق المرأة في هذا الصدد.

4. تعزيز الحوار والتفاهم بين الحكومات والمجتمع المدني للعمل على تعديل القوانين التي تقيد حق المرأة في منح الجنسية لأطفالها.

  

 

 

Compliance and Accountability of Auditors

Compliance and Accountability of Auditors

Auditors play a vital role in ensuring the transparency and integrity of companies. Shareholders entrust auditors to safeguard their interests and accurately report the company’s financial statements and internal controls.

This article will briefly outline the obligations and rights of auditors, shedding light on the general provisions of the Commercial Companies Law No. 21 of 2001, as amended (the “CCL”) and the common ground between Bahrain Shareholding Companies (“BSC”) and Partnerships Limited by Shares (“PLS”).

Auditors’ Obligations

The general objective of auditors is to perform an independent assessment of the company’s performance, through which the shareholders will significantly depend on their findings for decisions. Therefore, in addition to the External Auditor’s Law No. 15 of 2021, the CCL lists general reporting requirements and obligations.

Auditors of a BSC and PLS must attend general assembly meetings of the company and discuss the audit report with the shareholders. The audit report prepared must adhere to international auditing standards, and the CCL lists the main components as follows:

  1. Whether the auditors obtained the information necessary to perform the audit.
  2. Whether there are discrepancies between the balance sheet and the profit and loss account.
  3. Whether the balance sheet and the profit and loss account were prepared in accordance with international accounting standards, or the standards approved by the authorities.
  4. Whether the balance sheet and profit and loss account reflect the actual financial position of the company.
  5. Whether the company maintained regular accounts.
  6. Whether the company’s inventory was conducted in accordance with the recognized standards.
  7. Whether the Board of Directors’ report is in conformity with the information contained in the company’s books.
  8. Whether there are violations of the company’s Articles of Association or the provisions of law.

Furthermore, the auditors must provide the Ministry of Industry and Commerce (“MOIC”) with copies of the report and advise whether there are any violations or breaches of any nature.

Auditors’ Rights

The rights stipulated under the CCL empower auditors to fulfill their obligations with little to no hinderances from the company. Audit reports must be transparent regarding company violations; therefore, it is essential to authorize auditors and empower them to take action against the Board of Directors and the company’s employees if there is a lack of cooperation.

Considering the extensive obligations mentioned above, the CCL empowers auditors to access all the company’s books, registers and documents in order to fulfill their auditing duties. The auditors may ask for particular information or documentation necessary for the preparation of the audit report, whereby the CCL grants auditors the right to verify the company’s assets and liabilities.

If the company’s employees do not enable the auditors to exercise their rights under the law, the auditors may submit to the Board of Directors a report, through which the Board of Directors must facilitate the auditors’ tasks. If the Board of Directors is not cooperative, the auditors may invite the ordinary general assembly to decide on the matter.

Conflict of Interest

Auditors are appointed due to their independence and impartiality, which are crucial aspects to an accurate audit report. The CCL emphasizes the prohibition of appointing an auditor who is in conflict with the company and specifies the instances where a conflict of interest is present.

In accordance with the CCL, the appointed auditors must not be conflicted with the by holding the following positions:

  1. Chairperson of the Board of Directors.
  2. Member of the Board of Directors.
  3. Managing Director.
  4. Any administrative position.
  5. Any supervisory position of the company’s accounts.

Moreover, the auditors may not be appointed if they have a relative (up to the second degree) that supervises the company’s accounts. During the auditing period, the auditors are prohibited from purchasing or selling shares of the company. This is to ensure that there is no insider trading considering that the auditor is privy to sensitive information during the audit period.

Auditors’ Liability

Due to the critical and sensitive nature of audit reports, the auditors are answerable for the accuracy of any information contained therein and may be liable to the company for damages sustained as a result of the inaccuracies of their reports. In the event there are multiple auditors who jointly participated in the inaccurate report, the auditors will be jointly liable to the company.

The statute of limitations regarding the liability of auditors is one year from the date of the general assembly meeting during which the auditor’s report was discussed. In the circumstance that the violation of the auditors was considered a criminal act, the claim against the auditors will not be heard before the judgment of the criminal case is issued.

Auditors’ liability may result in the right to compensation to shareholders and third parties as a result of non-compliance with accounting principles and standards, or professional wrongdoing.

In conclusion, to diligently examine company documents, financial statements and internal controls, an unbiased assessment is possible through the enforcement of the obligations, rights and liabilities of auditors as stipulated by law. The CCL governs auditors’ integrity, compliance and accountability to ensure that those characteristics are reflected in audit reports.

Basic Steps to Setting Up a Company in Bahrain

Basic Steps to Setting Up a Company in Bahrain

In Bahrain, establishing a company requires adherence to specific laws and regulations outlined by the Ministry of Industry and Commerce (MOIC) and, for banks and financial institutions, the Central Bank of Bahrain (CBB). This article outlines the fundamental steps involved in setting up a company in Bahrain, providing insights into the incorporation process, required documentation, and regulatory considerations.

This article will explain two types of commercial registrations: incorporating a company with or without a license application. These options and relevant details will be discussed, and the process can be initiated through the Sijilat portal.

Relevant Laws

  • Law No. 21 of 2001, promulgating the Commercial Companies Law (CCL) and its amendments.
  • Ministerial Order No. 6 of 2002, promulgating the Implementing Regulation of the Commercial Companies Law issued by Law No. 21 of 2001 and its amendments.
  • Legislative Decree No. 7 of 1987, promulgating the Law of Commerce.
  • Legislative Decree No. 27 of 2015 regarding the Commercial Registration Law and its amendments.
  • Ministerial Order No. 126 of 2016, issuing the Implementing Regulation of Legislative Decree No. 27 of 2015 regarding Commercial Registration.

Considerations When Incorporating a Company

  1. Company Type
    • What is the minimum capital required?
    • What is the proposed management structure?
    • What are the disclosure requirements?
  2. Shareholders
    • How many shareholders are there, and what is their nature (corporate or individual?)
    • What are the nationalities of the shareholders?
  3. Commercial Activities
    • What are the relevant commercial activities? Is only one activity required or more?
    • Are there any foreign ownership restrictions? Are there any restrictions on the company type?
    • What are the approvals, supporting documents, and special licenses required?
  4. Licenses required (if any)
    • What documentation and information required for obtaining licenses?
    • What are the licensing conditions?
    • What are the applicable laws and regulations?

 Commercial Registration (CR) without License Application

Step 1: Submission of documents to the MOIC

Information:

    1. Proposed commercial name;
    2. capital amount
    3. total number of shares;
    4. distribution of shares amongst shareholders;
    5. new company’s director(s), email addresses, and mobile numbers (marital status, education, occupation if not a GCC national); and
    6. selected commercial activities.
  •  Documents:
    1. Copies of passports/ identity cards of the new company’s directors;
    2. copies of passports/ identity cards of the new company’s authorised signatories; and
    3. if the shareholder(s) are:

Natural persons

      1. A copy of each shareholder’s passport/ identity card, mobile, and email (marital status, education, occupation if not a GCC national); and
      2. A copy of the signed letter authorizing the professional body to submit the application (or notarized and ratified (where relevant if a submission is taken by a third party) Power of Attorney).

Juridical person

      1. Copies of the ratified commercial registration and constitutional documents; and
      2. original resolution approving the setup of the new company duly ratified and notarized (if relevant).

Step 2: Security clearance approval by Nationality, Passports & Residence Affairs (NPRA)

Step 3: MOIC Approval

Step 4: Payment of application fees

Commercial Registration (CR) with License Application

Step 1: UBO & Commercial Address

    • Details of Ultimate Beneficial Owner(s) (UBO): name, mobile, email address, Tax Identification Number (TIN), Proof of TIN and UBO Declaration of each UBO;
    • copy of the signed lease agreement for the new company’s office in Bahrain;
    • copy of the address card;
    • pictures of the leased offices from the inside and outside of the address plate;
    • copy of any document showing that an Electricity and Water Authority (EWA)/ Municipality Account was opened by the new company;
    • termination letter of the previous tenant;
    • evidence that the lease agreement was registered at bh; and
    • resubmit CR WO/License Documents.

Step 2: Licensing Entity Approval

    • Submitting the documents required by licensing entities.

Step 3: Obtaining Municipality Affairs preliminary approval

Step 4: Obtaining licensing entities’ preliminary approval

Step 5: Final Municipality Affairs approval (where relevant)

Step 6: MOIC approval of Constitutional Documents

    • Submitting the draft constitutional documents of the new company.

Step 7: Notarization of Constitutional Documents

    • Know Your Customer (KYC) form;
    • original notarized authority document of any representative signatory; and
    • identity card/ passport of the signatory.

Step 8: Capital Certificate

    • Capital certificate from the bank evidencing the deposit of the new company’s share capital; and
    • notarized constitutional documents.

Step 9: Final site approval by licensing entities

Step 10: Final MOIC approval

Step 11: Payment of application fees 

Establishing a company in Bahrain involves a meticulous process governed by a set of laws and regulations. Each step requires careful attention to detail and compliance. By following the outlined steps and ensuring the submission of required documents, entrepreneurs can navigate the incorporation process smoothly, paving the way for a successful venture in Bahrain’s vibrant business landscape.

Contact us at Zu’bi and Partners to directly assist you in setting up your company in Bahrain. Our dedicated team is committed to guiding you through the entire process, ensuring compliance with all legal requirements.

Disputes With Employees Under Bahraini Labour Regulations

Disputes With Employees Under Bahraini Labour Regulations  

Introduction: Under the Labour Law, it is crucial for employers to adhere to legal frameworks when addressing disputes with employees. This article aims to provide insights into handling various employment-related conflicts, with a specific focus on termination disputes. By understanding the legal obligations and resolution mechanisms, employers can navigate disputes effectively while upholding the rights of both parties.

  1. Legal Framework for Termination Procedures: Termination of employment in Bahrain must adhere to specific procedures outlined in the Labour Law. Employers must ensure compliance with statutory requirements regarding notice periods, severance pay, and other entitlements. Failure to follow these procedures may result in legal repercussions for the employer.
  2. Handling Termination Scenarios:
  • Termination of Service Without Cause: Employers must provide a valid reason for terminating an employee’s service. However, if termination occurs without cause, the employee may be entitled to compensation as per the Labour Law. Employers should document the reasons for termination to defend against potential disputes.
  • Termination Without a Legitimate Reason: Terminating an employee without a legitimate reason can lead to disputes and legal challenges. Employers should ensure that terminations are based on valid grounds such as poor performance, misconduct, or redundancy, as defined by the Labour Law. 

    Pursuant to Article 106 of the Labour Law, the employee may terminate the labour contract following the employer’s notification in any of the two following events:
    • The violation by the employer of an essential obligation specified by virtue of the law, the labour contract, or the work regulations at the establishment;
    • If the employer or his representative deceives the employee as to the working conditions or circumstances, when said, deception is so serious to the extent that otherwise the labour contract would not have been concluded.

Before sending the notice of termination of the labour contract, the employee must request, in writing, the employer to remedy the violation or deception within a time limit not exceeding thirty days from the date of submittal of the request. If said time limit elapses without any response by the employer to said request, the employee shall have, after sending the abovementioned notice, the right to terminate the labour contract.

Such termination of the labour contract shall be deemed lacking a legitimate reason by the employer if the employee’s allegations are evidenced.

  • Termination by Unlawful Dismissal: Arbitrary dismissal, where an employee is terminated unfairly or without due process, is prohibited under the Labour Law. Employers must provide employees with a fair opportunity to contest the termination and present their case.

 In the context of the Labour Law, specific criteria have been outlined to determine cases of arbitrary dismissal. Article 104 of the Labour Law delineates six exclusive cases that qualify as arbitrary dismissal.

These cases are as follows:

    • The employee’s sex, color, religion, ideology, marital status, family responsibilities, or the female employee’s pregnancy, delivery of a child, or breastfeeding;
    • If the employee is affiliated with any employee trade union or participates legitimately in any of its activities in accordance with the laws and by-laws;
    • If the employee represents employees in a trade union association, has already enjoyed said capacity or seeks to do so;
    • If the employee submits a complaint or formal notice or instigates an action against the employer, unless the complaint, formal notice, or action is of a vexatious nature;
    • If the employee exercises his right to take a leave in accordance with the provisions of the Labour Law;
    • The garnishment of the employee’s entitlements with the employer.

The important question often posed is whether there is any difference regarding the compensation granted in the case of termination of service without cause or without a legitimate reason in the case of unlawful dismissal.

The answer has been clarified in Article No. 111 of the Labour Law as follows:

    1. If the employer terminates the indefinite-term employment contract within the first three months from the date of commencement of work, the employee is not entitled to any compensation unless the termination constitutes arbitrary dismissal pursuant to the provisions of Articles 104 and 105 of the Labour Law. In this case, the employee is entitled to compensation equivalent to one month’s salary.
    2. If the employer terminates the indefinite-term employment contract without cause or for unjustifiable reasons after the expiration of three months from the date of commencement of work, he shall compensate the employee with an amount equivalent to two days’ salary for each month of service, not less than one month’s salary and not exceeding twelve months’ salary.
    3. If the employer terminates the fixed-term employment contract without cause or for unjustifiable reasons, he shall compensate the employee with an amount equivalent to the salary for the remaining duration of the contract, unless the parties agree on a lesser compensation, provided that the agreed compensation does not amount to less than three months’ salary or the remaining duration of the contract, whichever is less.
    4. If the employer terminates the contract concluded for the completion of a specific task without cause or for unjustifiable reasons, he shall compensate the employee with an amount equivalent to the salary for the remaining and necessary period to complete the agreed-upon task, according to the nature of the work, unless the parties agree on a lesser compensation, provided that the agreed compensation does not amount to less than three months’ salary or the remaining and necessary period to complete the work, whichever is less.
    5. In the cases stipulated in paragraphs (A) and (B) above, if the termination of the contract constitutes arbitrary dismissal pursuant to the provisions of either Article 104 or 105 of the Labour Law, the employee shall be entitled to additional compensation equivalent to half of the compensation due pursuant to the provisions of above, unless the contract provides for compensation exceeding that.
    6. For the purposes of the above calculations, fractional months shall be considered as complete months

3. Subsequent Disputes Over Labour Entitlements: Disputes may arise regarding labour entitlements post-dismissal, including severance pay, end-of-service benefits, and outstanding dues. Employers should maintain clear records of employment contracts, salary payments, and any agreements related to entitlements to resolve such disputes efficiently.

 Further to Article 110 of the Labour Law:

The employer may terminate the labour contract as a result of the total or partial closure of the establishment, the downsizing of its activities, the replacement of the production system by another in a way that affects the number of the workforce, provided the contract is only terminated following the notification of the Ministry of Labour of the reason of termination thirty days before the date of notification of the employee of the termination.

The employee shall be entitled in case of termination of the labour contract for any of the reasons specified in the previous paragraph to compensation equivalent to half the compensation specified in Article 111 of the Labour Law.

Article 47 of the Labour Law:

The employee’s rights related to the end of service indemnity and the compensation for the annual leave balance specified in Article 59 as well as the compensation due in accordance with the provisions of Article 99(b) and Article 111 of the Labour Law, shall be calculated on the basis of the last basic wage of the employee in addition to the social gratuity if any. If the employee is employed by piecework or per production or receives a fixed wage plus a commission or percentage, the average wage of the employee during the last three months shall be retained in the calculation of these rights.

  1. Resolution Mechanisms: Employers and employees can resolve disputes through various mechanisms, including mediation, arbitration, or litigation. These mechanisms offer alternative avenues for resolving conflicts outside of the formal court system, promoting faster and more cost-effective solutions.
    • Arbitration: Pursuant to Article 119 of the Labour Law, the Authority for Settlement of Individual Labour Disputes (the “Authority”) was formed to be in charge of the amicable settlement of any individual labour dispute submitted to it between the employee and the employer with the approval of both parties before resorting to the judiciary.

If the dispute is settled, the Authority shall draft minutes to be signed by the parties to the dispute or their representatives and the competent civil-servant, and such minutes shall have the power of an executive bond.

In accordance with the provisions of Chapter Fourteen of the Labour Law concerning collective labour relations, requests for collective labour disputes are forwarded to the Trade Union Affairs Department of the Ministry of Labour by employee groups or union organizations, who are then encouraged to mediate the issues amicably before filing a formal complaint  to the Ministry of Justice, Islamic Affairs, and Endowments’ Collective Arbitration Panel or the Collective Labour Disputes Settlement Council.

    • Litigation: Labour disputes are initially brought before the Labour Lawsuit Department of the Ministry of Labour as a requisite preliminary step prior to formal litigation. In the event that an amicable resolution proves elusive, the matter is subsequently escalated to the esteemed jurisdiction of the High Labour Court for adjudication.

The labour action shall be subject to the statute of limitation of the expiry of one year from the date of expiry of the labour contract.

Pursuant to Article 136 of the Labour Law. The above statute of limitation shall not apply to actions related to the infringement of commercial or industrial secrets or the implementation of the provisions of the labour contract aiming at ensuring the observance of these secrets.

In conclusion: As outlined in this article, strict adherence to the Labour Law’s provisions ensures that employers fulfill their legal obligations while safeguarding the rights of both parties involved. By embracing mediation, arbitration, or litigation as viable avenues for dispute resolution, employers can foster equitable and efficient mechanisms for addressing conflicts, thereby promoting a harmonious and legally compliant work environment. This proactive approach not only mitigates legal risks but also upholds the principles of fairness and justice in the employer-employee relationship, ultimately contributing to the overall stability and prosperity of businesses operating in Bahrain.

العلامة التجارية وطرق حمايتها

العلامة التجارية وطرق حمايتها

 

سوف نتناول في بحثنا هذا العلامة التجارية لما لها من أهمية بالغة في وقتنا الحاضر، حيث أنها اصبحت متصلة اتصالاً وثيقاً بحياتنا اليومية، فالمنتجات و البضائع و الخدمات كلها تحمل علامات تجارية مختلفة تميزها عن ما يماثلها، وفي ظل اتصالها الوثيق بالتجارة والإقتصاد وتنافس الشركات على العلامات التجارية  فقد تعاظمت أهميتها و باتت محركاً للأسواق وأصبحت للعلامة التجارية قيمة منفصلة تضاف لقيمة الشركة أو المشروع ويمكن في بعض الحالات أن تكون قيمتها أعلى منهما كما في العلامات التجارية الكبرى، و لهذا السبب ازدادت الجرائم المتعلقة بالعلامة التجارية مثل تقليد العلامة التجارية لتضليل جمهور المستهلكين، إضافة إلى تزوير العلامة التجارية و استغلال العلامات التجارية المسجلة.  

ومن هذا المنطلق عمدت القوانين والمنظمات الدولية لحماية العلامة التجارية وأصحاب العلامات التجارية من الاعتداءات التي قد تقع عليها وأيضاً تحقيق الحماية لجمهور المستهلكين من الخداع والتضليل الذي قد يقعون في شباكه بسبب ما يقوم به البعض من تقليد أو تزوير للعلامات التجارية.  

 

ماهية العلامة التجارية 

1-   تعريف العلامة التجارية فقهاً 

تناول فقهاء القانون التجاري تعريف العلامة التجارية، فقد عرفتها الدكتورة سميحة القيلوبي بأنها (كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة).  

وعرفها الدكتور علي جمال الدين عوض بأنها (إشارة مادية يضعها التاجر أو الصانع على سلعته ليسهل تمييزها عن السلع الأخرى من ذات الصنف). ونرى هنا بأنه قد تم تعريف العلامة التجارية على إنها إشارة مادية فقط في حين أنه من الممكن أن تكون معنوية مثل نغمة موسيقية معينة وهو ما يتوجب ان يتضمنه التعريف.

 

2-   تعريف العلامة التجارية تشريعاً:  

تناولت التشريعات تعريف العلامة التجارية في قوانينها الخاصة، فقد عرَفها المشرع البحريني في المادة (2) من القانون رقم (11) لسنة (2006) بشأن العلامات التجارية بقوله (يقصد بالعلامة التجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو توقيعات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو أصوات أو روائح أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعة من الألوان، أو مزيج مما تقدم، أو أية إشارة أو مجموعة إشارات، إذا كانت تستعمل أو يراد استعمالها لتمييز سلع أو خدمات منشأة  ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو تمييز أي من السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى). 

 

3-    تعريف منظمة الويبو للعلامة التجارية:  

والعلامة التجارية كما عرفتها منظمة الويبو هي: “إشارة تميز سلع أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات سائر الشركات“، وهذا التعريف جاء مختصراً حيث إنه لم يحدد مم تتكون هذه الإشارة وما عناصرها.  

ونلاحظ بأن تعريف جميع التشريعات متشابهة الى حد ما حيث إنها جميعها لم تقتصر في تعريفها للعلامة التجارية على السلع والمنتجات، بل شملت الخدمات أيضاً وبهذا فقد أخذت التشريعات بالمفهوم الواسع للعلامة التجارية. 

 

تسجيل العلامة التجارية  

 

أولا: التسجيل المحلي

 

أ‌-الشروط الموضوعية  

وهي الشروط التي تتعلق بذات العلامة التجارية من حيث شكلها ومضمونها ونوجزها كالتالي:

 

1-   أن تكون العلامة التجارية مميزة.  

2-   حداثة العلامة التجارية.  

3-   أن تكون العلامة التجارية مشروعة.

  

ب‌- الشروط الشكلية  

 والشروط الشكلية هي الشروط المتعلقة بمن له الحق في طلب تسجيل العلامة التجارية وآلية التسجيل نذكرها على النحو التالي:  

 

1-   صاحب الحق في التسجيل:  

أشارت المادة (4) من القانون المذكور إلى أنه لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق بالتقدم للجهة المختصة بالتسجيل لطلب تسجيل علامة تجارية وأن يكتسب ما يترتب على ذلك من حقوق وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يكون هذا الشخص من مواطني مملكة البحرين أو من الأجانب الذين ينتمون إلى أي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس أو إلى أي من البلدان التي يتمتع مواطنوها بالمعاملة الوطنية بموجب أي من الإتفاقيات الثنائية أو الدولية المعمول بها في المملكة أو إذا كان لدى هذا الشخص في إقليم ذلك البلد منشأة صناعية أو تجارية حقيقة و فعالة. ولم يحدد القانون أي شروط بالنسبة للأشخاص الذين لهم الحق بطلب تسجيل علامة تجارية عدا ما سبق، وحسناً فعل المشرع لكي يتيح لكل من له مصلحة في التسجيل إمكانية ذلك دون أن يكون هناك أي عائق يقف ضد مصلحته في تسجيل علامته التجارية.  

 

2-    آلية التسجيل:

 يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية للجهة المختصة التي تقوم بالآتي:

1-تدقيق الطلب للتحقق من استيفاء العلامة التجارية للشروط المطلوبة والبت فيه.  

2-في حال قبول الطلب يتم الإعلان قبل التسجيل عن ذلك في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز لكل ذي شأن الإعتراض على ذلك كتابة لدى الجهة المختصة بالتسجيل.

3-تسجيل العلامة التجارية في سجل يسمى سجل العلامات التجارية وينسحب أثر التسجيل الى تاريخ تقديم الطلب، أي أن مقدم الطلب يعتبر مالكاً من تاريخ تقديم الطلب.

 

ثانياً: التسجيل الدولي 

عند تسجيل العلامة التجارية في أحد الدول الأعضاء في الإتحاد الدولي لحماية حقوق الملكية الصناعية والتي انضمت له مملكة البحرين في عام 1995، يستطيع مالك هذه العلامة تسجيلها دولياً حسب ما نظمته إتفاقية مدريد بهذا الشأن، وذلك أن تودع العلامة في المكتب الدولي ويترتب على هذا التسجيل حماية العلامة في جميع دول الإتحاد. إلى جانب حصولها على الإمتيازات التابعة لهذا التسجيل مثل حق الأولوية عند تقديم الطلب بغض النظر عن الدولة التي قدم فيها، وكذلك التمتع بحماية مستقلة عن الحماية الوطنية بعد مرور مدة معينة. ومدة الحماية التي يمنحها التسجيل الدولي للعلامة عشرين سنة بغض النظر عن الحماية الوطنية.

 

طرق حماية العلامة التجارية  

أولاً: الحماية الوطنية  

تنقسم الحماية الوطنية في قانون العلامات التجارية المذكور إلى وسائل إجرائية ووسائل موضوعية كما يلي: 

 

1-   الوسائل الإجرائية  

والمقصود بها الإجراءات التي يتخذها صاحب العلامة التجارية في حال قيام أي تعدي على علامته التجارية وتنقسم بدورها إلى إجراءين: 

أ‌-      وقف الإفراج الجمركي: أشارت المادة (43) من قانون العلامات التجارية المذكور إلى أنه يجوز لصاحب الحق تقديم طلب كتابي إلى الجهة المختصة بوقف الإفراج الجمركي، إذا كانت لديه أسباب مسوغة تحمله على الاعتقاد باستيراد سلع تحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس أو خلط لدى جمهور المستهلكين.

ب‌- الإجراءات التحفظية: من خلال المادة (45) في القانون المذكور يستطيع صاحب الحق عند التعدي أو للوقاية من تعد وشيك على علامته التجارية أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لإتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية على السلع محل التعدي.  

 

2-    الوسائل الموضوعية 

وتندرج تحت الوسائل الموضوعية في تحقيق الحماية، الحماية المدنية والحماية الجنائية:  

             i. الحماية المدنية  

يقصد بالحماية المدنية للعلامة التجارية هي الحماية المقررة بجميع الحقوق أياً كان نوعها. فبمقتضى هذه الحماية يستطيع صاحب الحق رفع دعوى المسؤولية المدنية استناداً للقواعد العامة، ومن هذا المنطلق يستطيع صاحب العلامة التجارية وكل ذي شأن إقامة دعوى عن الضرر الذي يلحق به نتيجة تقليد أو تزوير العلامة التجارية أو استخدامها دون ترخيص أو المساس بقيمتها، و أيضاً يمكن حماية العلامة التجارية استناداً الى المسؤولية التعاقدية و ذلك عن طريق رفع مالك العلامة التجارية دعوى المسؤولية العقدية في مواجهة المتعاقد عند اخلاله بالتزاماته العقدية.  

إلى جانب ذلك يمكن حماية العلامة التجارية أيضاً عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة. ومفاد هذه الدعوى أنه لمالك العلامة التجارية إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة عن أي فعل يؤدي إلى الإضرار بعلامته التجارية وإحداث اللبس بين جمهور المستهلكين حول هذه العلامة مما يؤدي بالنتيجة إلى إضعاف ثقة جمهور المستهلكين بهذه العلامة وعزوفهم عنها، ومن أمثلة هذا الفعل تقليد أو تزوير العلامات التجارية.  

 

          ii.الحماية الجنائية 

تضمنت المادة (47) من القانون المذكور الأفعال التي تمثل جرائم تقع على العلامة التجارية بما يحقق المسؤولية الجنائية التي يتجلى على أثرها العقاب وذلك تطبيقاً لقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) وسنقتصر هنا على ذكر الأفعال التي تمثل الجرائم والعقوبات المقررة عليها والتدابير الجزائية الأخرى التي نصت عليها المادة المذكورة:  

·      تزوير علامة مسجلة أو تقليدها، أو استعمال أية علامة مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك.  

·      وضع دون وجه حق وبسوء قصد على سلعة أو استعمال فيما يتعلق بالخدمات علامة مسجلة مملوكة للغير. 

·      بيع، أو عرض للبيع، أو الحيازة بقصد البيع، أو استيراد او تصدير سلع عليها علامة مزورة أو مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مسجلة، مع العلم بذلك. 

·      تقديم أو عرض خدمات تميزها علامة تجارية مزورة أو مقلدة، أو استعمال في أي من ذلك دون وجه حق علامة مسجلة مع العلم بذلك. 

·      استعمال بسوء نية علامة غير مسجلة في الحالات التي يكون فيها استعمال العلامة غير مشروع نتيجة مخالفة النظام العام.  

·      تداول بطاقات، أو أوراق، أو أغلفة مزورة، أو مقلدة مع العلم بذلك، تستعمل أو مصممة لأن تستعمل في التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام قانون العلامات التجارية المذكور، حتى وإن لم يقع التعدي على أي من تلك الحقوق.  

 

ويعاقب على كل ما سبق بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة بحديها في حال العود مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط بحسب الأحوال لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر.  

وللمحكمة إصدار أمر بضبط السلع التي يشتبه بأنها مقلدة وغيرها من المواد ذات الصلة. وعند ثبوت التعدي تقضي المحكمة بمصادرة وإتلاف كافة السلع المقلدة على نفقة المحكوم عليه ودون أي تعويض له من أي نوع، أو التخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة.  

كما يمكن للمتضرر من استعمال او تزوير علامته التجارية رفع دعوى مدنية بالتعويض عن الضرر الذي تعرض له جراء ذلك.

 

انتهاء المدة المحددة للحماية  

نصت المادة (17) من القانون المذكور على أن مدة الحماية للعلامة عشر سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل في المملكة وتنتهي الحماية بانتهاء هذه المدة. وأجاز المشرع في المادة نفسها لمالك العلامة أن يطلب تجديد مدة الحماية في السنة الأخيرة لهذه الحماية كما أجاز في ذات المادة أن يتم تجديد المدة أكثر مرة واحدة وبدون أي فحص جديد، وحسناً فعل المشرع حين أجاز التجديد أكثر من مرة ففي ذلك حماية أكثر للعلامة التجارية واستمرارية لوجود المشروع أو المحل الذي يرتكز عليها، وعلى الجهة المختصة أن تخطر المالك أو من ينيب عنه قبل ستة أشهر من انقضاء مدة الحماية بموعد انتهاء هذه المدة بالنموذج التي اعدته لذلك. فإذا انقضت مدة ستة أشهر بعد انتهاء مدة الحماية دون أن يطلب مالك العلامة تجديدها تشطب الجهة المختصة هذه العلامة من السجل. إلا انه لا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب وذلك وفقاً للمادة (22) من ذات القانون.  

 

ثانياً: الحماية الدولية  

برزت فكرة وضع الإتفاقيات الدولية لحماية الملكية الصناعية بشكل عام بما فيها العلامة التجارية بعد التطور الصناعي والتجاري على مستوى العالم ككل وانتشار وسائل المواصلات والإتصالات مما سهل عملية نقل المنتجات والبضائع والخدمات من بلد الى آخر، مما حدا بالدول للانضمام الى الاتفاقيات الدولية والمعاهدات لحماية العلامات التجارية من ظاهرة الاعتداء عليها. وبذلك تحول نطاق حماية العلامة التجارية الى نطاق إقليمي ودولي.  

 

أ‌-   الحماية الدولية للعلامة التجارية وفقاً لأحكام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لعام (1883) Paris Convention for the Protection of Industrial Property

 

وقد تضمنت معاهدة باريس مجموعة من المبادئ والحقوق التي تعتبر ضماناً لتوفير الحماية اللازمة للعلامة التجارية بين دول الإتحاد وهي:  

1. مبدأ المعاملة الوطنية لرعايا دول الإتحاد. 

2. مبدأ الأسبقية.

3. مبدأ قبول تسجيل جميع العلامات الأجنبية المسجلة في بلدها الأصلي.  

4. مبدأ استقلال العلامات التجارية.  

5. مبدأ الدولية.

 

ب‌-  الحماية الدولية للعلامة التجارية وفقاً لأحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) لعام 1994 (TRIPS Agreement)

أقرت اتفاقية (تريبس) مبدأين يتوجب على الدول الأعضاء الإلتزام بهما وهما مبدأ المعاملة الوطنية ومبدأ المعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية بحيث تلتزم الدول الأعضاء بتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية ولهذه الدول الحرية في طريقة تنفيذ أحكام هذه الإتفاقية في إطار تشريعاتها الداخلية.  

وتضمنت اتفاقية (تريبس) كذلك مراعاة ما ورد في إتفاقية باريس فيما يتعلق بحماية العلامة التجارية المشهورة فيجب على أي من دول الأعضاء رفض تسجيل أي علامة تجارية تتعارض مع علامة تجارية مشهورة وكذلك شطب تسجيل أي علامة متعارضة مع علامة مشهورة

 

الخلاصة:  

يلاحظ مما سبق أن المشرع البحريني قد أولى العلامة التجارية اهتماماً كبيراً وأحاطها بالكثير من وسائل الحماية نظراً لأهميتها، وهذه الحماية هي ثمرة التطور التشريعي في مملكة البحرين نتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي.

 

وقد أغدق المشرع البحريني العلامة التجارية بالعديد من النصوص القانونية في سبيل حمايتها، والملاحظ بأن المصلحة التي ابتغاها المشرع من حماية العلامة التجارية تشمل كلاً من صاحب العلامة التجارية والمستهلك. فلا يجوز المنازعة في ملكية العلامة التجارية بعد خمس سنوات من تسجيلها مالم يكن هناك نزاع قضائي بشأنها ولمن كان أسبق في استعمالها الحق في شطب تسجيل هذه العلامة. كما أن الحماية الوطنية للعلامة التجارية تضمنت العديد من الوسائل التي يمكن أن يتخذها مالك العلامة التجارية مثل الإفراج الجمركي والإجراءات التحفظية على السلع التي تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة وبذلك يضمن مالك العلامة التجارية عدم حدوث لبس بشأن علامته التجارية وعدم تضليل جمهور المستهلكين وكذلك تستطيع الجهات المختصة من تلقاء نفسها اتخاذ هذه الإجراءات عند اشتباهها بوجود سلع ذات علامة تجارية مزورة أو مقلدة مما يوفر مزيداً من الطمأنينة والحماية لمالك العلامة التجارية الأصلية. وجعل المشرع البحريني من التسجيل شرطاً لسبغ الحماية الجزائية على العلامة التجارية حيث إنه إذا لم تكن العلامة مسجلة لا مجال حينها من شمول العلامة التجارية بالحماية الجنائية.  

 

أما بالنسبة للحماية الدولية فإن الإتفاقيات تضمنت مبادئ عامة تسير عليها الدول المصدقة وجاءت خالية من أي جزاءات، ذلك بأن لكل دولة الحق في تحديد الجزاءات المناسبة للجرائم التي تقع على العلامة التجارية في إقليمها، والجدير بالذكر ان هذه الإتفاقيات تعتبر كدستور دولي على الدول الأعضاء يتوجب عدم مخالفتها عند تشريعها لقوانينها المحلية.  

 

Choosing the Right Form of Business

Choosing the Right Form of Business

In the Kingdom of Bahrain, any business established within the territory must be registered with the Ministry of Industry and Commerce (“MOIC”). The types of business vehicles chosen by a company determine (i) the set of regulations applicable, (ii) the business activities permissible and (iii) its freedoms or restrictions. Therefore, picking the right kind of business vehicle is critical to the future of any company.
There are 6 types of business vehicles in Bahrain, which are (i) General Partnership Company, (ii) Limited Partnership Company, (iii) Joint Venture Company (iv) Shareholding Company (v) Limited Liability Company, and (vi) Partnership Limited By Shares.
This article will briefly summarize the business vehicles in Bahrain, where certain limitations and restrictions of each vehicle will be outlined.

1. GENERAL PARTNERSHIP COMPANY

A General Partnership Company (“GPC”) has a minimum of two partners who share joint liability to the extent of their personal assets. Therefore, if a GPC files for bankruptcy, undergoes liquidation or is winding down, the court may order the repayment of debts from the partner’s personal funds.

GPCs are limited by the law in terms of naming the company, where it must consist of the names of all the partners or the name of one partner with the addition of ‘& Co.’. This restriction is mandatory and holds great significance under the law to ensure that the names of the partners are disclosed to the public and hence the extent of their liability. In the circumstance that a non-partner’s name is added to the name of a GPC with their knowledge, the non-partner is also jointly liable with the partners of the GPC.

The constitutional documents of a GPC consist of a Memorandum of Association (mandatory to all GPCs) and the Articles of Association (may be drawn up by the GPC and subsequently notarized by a Public or Private Notary). The Memorandum of Association must consist of (but is not limited to) the following:

  1. The company’s name, objective, head office and branches, if any.
  2. The partners’ names, domiciles, occupations and nationalities.
  3. The company’s capital, a sufficient indication of the share each partner has undertaken to provide the company and their respective dates.
  4. The names of the managers and authorized signatories.
  5. The date of the company’s incorporation and its duration.
  6. The beginning and end of its financial year.

2. LIMITED PARTNERSHIP COMPANY

A Limited Partnership Company (“LPC”), also known as Simple Commandite Company, is comparable to a GPC in terms of the provisions under the Commercial Companies Law (“CCL”). There are various provisions under the CCL applicable to GPCs and LPCs alike.

However, a significant difference between LPCs and GPCs is the limited liability to a certain type of partner. ‘Sleeping partners’ that do not undertake the management of the company and investment capital in the company are not liable for the company’s obligations to the extent of their assets; sleeping partners are only liable to the extent of their invested capital (similar to companies with limited liability as outlined below). Conversely, partners that manage the company are jointly and severally liable for the company’s obligations where their personal assets may be affected by the company’s debts, liquidation etc.

The names of all partners of an LPC, including sleeping partners, must be included in the Memorandum of Association.

3. JOINT VENTURES

A Joint Venture Company (“JVC”), also known as an Association in Participation, is a type of business vehicle that is different from other companies as it is not considered a legal person or juristic entity and is not subject to the usual publication procedures.

In general, JVCs are established when two or more entities are joined into a new entity to accomplish a specific task, where the entities agree to pool their resources to achieve their agreed upon aims.

Since a JVC is not considered an independent legal person, third parties cannot have a legal relationship with a JVC, therefore contracts and transactions cannot be concluded in the name of a JVC. The partner entities in a JVC share profits, losses, risks and liabilities with third parties in accordance with the agreement made between the partner entities. Regardless, a Memorandum of Association may be established by the partner entities.

4. SHAREHOLDING COMPANY

A Bahrain Shareholding Company (“BSC”) has negotiable shares whereby a number of legal or natural persons may be subscribed. Similar to WLLs, the shareholders are only liable for the company’s debts to the extent of the value of their shares. There are two types of BSCs; public and closed.

Public BSCs are companies that are listed on Bahrain Bourse, the capital market of Bahrain, and whose published shares are traded openly. Any legal or natural person may purchase or sell publicly listed shares through brokers licensed by the Central Bank of Bahrain and Bahrain Bourse (also known as trading members). On the other hand, closed BSCs are not open to the public for subscription, and shares of closed BSCs may be transferred via share purchase agreements.

Restrictions regarding BSC commercial names include the prohibition of deriving the name from a natural person unless (i) the company’s objective is patented and legally registered under the name of that person or (ii) the company acquired a business and adopts its name. Similar to a WLL, a BSC must include the phrase ‘Bahrain Shareholding Company’ following its name.

The Memorandum of Association, a preliminary constitutional document of BSCs, must be drawn with the following details:

  1. The company’s name.
  2. The company’s head office.
  3. The objectives for which it has been incorporated.
  4. The names of the promoters, provided that their number shall not be less than two, except for companies incorporated exclusively by the government.
  5. The authorized and issued capital, the paid capital on incorporation and the number of shares into which the capital is divided.
  6. The company’s term, if any.
  7. Details about each in-kind share, and all conditions related to the contribution of such share, the name of the person contributing it and the real rights attached to such share.
  8.  An approximate estimate of the expenses, wages and costs the company has paid or undertakes to pay in the course of its incorporation.

5. LIMITED LIABILITY COMPANY

A Limited Liability Company (“WLL”) is established with one or more legal or natural persons (i.e., companies or individuals). In contrast to a GPC, a WLL limits the liability to the company’s assets and each partner is liable only to the extent of his/her share in the capital. Companies previously known as ‘Single Person Company’ (“SPC”) have changed to WLL companies since the provisions governing SPCs were repealed through Resolution No. 28 of 2020 amending certain provisions of the CCL.

The restriction regarding the name of WLL companies is the addition of the phrase ‘with limited liability’ following its name. Similarly to the rationale of GPCs, this restriction ensures that the public is aware of the type of company prior to entering into transactions or agreements. In the circumstance that the phrase is not included in WLL’s contracts, invoices, notices, documents or publications, the company’s managers will be jointly liable towards third parties.

The Memorandum of Association must include (but is not limited to) the following:

  1. Names, surnames and nationalities of the partners.
  2. The company’s head office.
  3. The company’s name and address, with the phrase ‘limited liability company’ added to it.
  4. The objects for which the company was established.
  5. The company’s capital and the cash or in-kind shares provided by each partner, with an accurate description of the in-kind shares and the value thereof.
  6.  Conditions pertaining to assignment of shares.
  7. The company’s term, if any.
  8. The names of those with which the company’s administration has been entrusted, from amongst partners or non-partners, if any, and the names of the supervisory council members in the cases where such council is required by the CCL.
  9. The method of distribution of profits and losses.

6. PARTNERSHIP LIMITED BY SHARES

A Partnership Limited by Shares (“PLS”), also known as Commandite By Shares Company, is similar to an LPC and BSC where it consists of two categories of partners; joint partners (liable to the extent of their personal assets) and shareholding partners (liable to the extent of their equity in the capital).
The capital of a PLS is divided into negotiable and indivisible shares, both of equal value, where shareholding partners and their shares in a PLS are subject to the same provisions of a BSC under the CCL (unless there are conflicting provisions). A PLS must assemble its joint and shareholding partners in annual and extraordinary general meetings, of which the provisions of closed BSCs apply.
The name of PLS companies must consist of one or more of the joint partners or can be derived from the company’s objectives. Similar to LPCs, if a shareholding partner’s name is added to the official name of a PLS (with his/her knowledge), then the shareholding partner will be considered a joint partner.
The form of business vehicles is a significant determinant of a company’s future. The decision to choose a type of vehicle depends greatly on the company’s objectives, business activity, and its financial capability. Moreover, the publicly available database, Sijilat, created by the Ministry of Industry and Commerce lists registered businesses in Bahrain and all business activities available

Navigating Data Transfer: List of Whitelisted Countries

Navigating Data Transfer: List of Whitelisted Countries

In an age where digital connection and global information exchange dominate our lives, protecting personal data has become a top priority for individuals, companies, and governments alike. Law No. 30 of 2018 promulgating the Personal Data Protection Law (the “PDPL”) is Bahrain’s principal statute on personal data protection. The PDPL is intended to safeguard people’s privacy and security by requiring the lawful processing of personal data.

This article delves into Bahrain’s intricate framework of data transfer regulations, concentrating on nations exempt from the express consent requirement for the transfer of data outside Bahrain. It will analyze the PDPL and the accompanying resolutions to offer clarification on the whitelisted countries as well as the processes for obtaining consent to transfer data for countries that are not on the list.

The PDPL protects several forms of personal data, including sensitive information like biometrics and health records. It establishes fundamental concepts such as openness, fairness, purpose restriction, data reduction, accuracy, storage limitation, and security.

The PDPL applies to Bahraini citizens or workers, locally created firms, and enterprises outside Bahrain that handle personal data “by means available in Bahrain.” Non-Bahraini enterprises that operate data centers or use third-party data processors in Bahrain will fall within the scope of the PDPL.

Resolution No. 42 of 2022 (the “Resolution”) sets out 83 countries as approved for the transfer of personal data outside Bahrain without the express consent of the data subject or the specific authorization of the Personal Data Protection Authority (the “PDPA”). The whitelist indicates that certain countries have satisfied the criteria of the PDPA and removed extra regulatory approval requirements for transmitting personal data from Bahrain.

Transferring personal data to a country that is not on the whitelist requires getting authorization from the PDPA. Nonetheless, the transfer must be subject to the condition that the data subject’s consent has been acquired or that there is a contractual or legal duty to transmit the data. This need also applies to transfers of personal data within a group and those that take place under the terms of a contract with a third party. When asking for permission to transfer to non-whitelist countries, data managers must provide a copy of the contract to the PDPA for approval.

The approved list of countries is as follows:

SR NO

COUNTRIES

SR NO

COUNTRIES

1.

Andorra

43.

Kingdom of Saudi Arabia

2.

Argentina

44.

Kuwait

3.

Australia

45.

Latvia

4.

Austria

46.

Liechtenstein

5.

Belgium

47.

Lithuania

6.

Bolivia

48.

Luxembourg

7.

Brazil

49.

Macau

8.

Brunei

50.

Malaysia

9.

Bulgaria

51.

Malta

10.

Canada

52.

Mexico

11.

Chile

53.

Monaco

12.

China

54.

Morrocco

13.

Colombia

55.

Netherlands

14.

Croatia

56.

New Zealand

15.

Cyprus

57.

Nigeria

16.

Czech Republic

58.

Norway

17.

Denmark

59.

Oman

18.

Ecuador

60.

Pakistan

19.

Egypt

61.

Paraguay

20.

Estonia

62.

Peru

21.

Falkland Islands

63.

Poland

22.

Faroe Islands

64.

Portugal

23.

Finland

65.

Romania

24.

France

66.

Russia

25.

French Guiana

67.

San Marino

26.

Georgia

68.

Singapore

27.

Germany

69.

Slovakia

28.

Greece

70.

Slovenia

29.

Guernsey

71.

South Korea

30.

Guyana

72.

Spain

31.

Hong Kong

73.

         Suriname

32.

Hungary

74.

Sweden

33.

Iceland

75.

Switzerland

34.

India

76.

Thailand

35.

Ireland

77.

Ukraine

36.

Isle of Man

78.

United Arab Emirates

37.

Israel

79.

United Kingdom

38.

Italy

80.

United States of America

39.

Japan

81.

Uruguay

40.

Jersey

82.

Vatican

41.

Jordan

83.

Venezuela

42.

Kazakhstan

 

 

 

According to the Resolution, certain data controllers are entitled to transmit personal data to countries with insufficient data protection under specific situations. These conditions include the following:

Case-by-case authorization: The PDPA can provide authorization for data transfers on an individual basis while verifying that the data is sufficiently safeguarded.

Data Subject Consent: Data transfers are permitted if the data subject has explicitly consented to the transmission of their personal information.

Extracted from Public Register: Data from a public register established under the PDPL may be transmitted, subject to compliance with certain terms and restrictions for accessing the register.

Transfers are permitted for specified purposes: such as executing a contract between the data subject and the data controller.

If the transfer is necessary for:

  • The performance of a contract with a third party to benefit the data subject.
  • Safeguarding the data subject’s vital interests.
  • Complying with PDPL requirements, not being a contractual commitment, or complying with competent authority directives (e.g. court, public prosecution, investigative judge or military prosecution).
  • Preparing, executing, or defending legal claims.

Bahrain’s use of a whitelist for data transfers differs from the General Data Protection Regulation’s uniform approach to cross-border data flows. This adaption reflects Bahrain’s commitment to aligning global standards with its own legal setting while respecting the essential pillars of international data protection standards. 

التوقيع الالكتروني وحجيته في الاثبات

التوقيع الالكتروني وحجيته في الاثبات:

أدى التطور التكنولوجي والتقني في وقتنا الراهن واستخدام الأجهزة الالكترونية وشبكة الانترنت في معظم المعاملات الى استبدال الوسائل التقليدية بوسائل وأساليب حديثة لإبرام العقود ومن ثم ظهرت الحاجة الى استبدال التوقيع التقليدي بالتوقيع الالكتروني في التجارة الالكترونية كأحد الضمانات التي تعبر عن إرادة الأطراف في إتمام تلك المعاملات عبر شبكة الانترنت فأصبحت معظم التعاملات المالية والتجارية تتم بواسطة الكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية.

ونظراً لأهمية التوقيع الالكتروني في معاملات التجارة والعقود الالكترونية، فقد أصبح من المهم وضع ضوابط قانونية للتعامل بين الأطراف المتعاقدين وإضفاء الحماية القانونية على التوقيع الالكتروني حتى يمكن الاعتداد به من الناحية القانونية.

وعليه سنقوم في مقالنا هذا ببحث ماهية التوقيع الالكتروني وأشكاله وشروطه ومدى حجيته في الاثبات.

تعريف التوقيع الالكتروني

انطلاقاً من حرص المنظمات الدولية لتسهيل التجارة الالكترونية ولإزالة العقبات في طريقها فقد اهتمت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بوضع تعريف للتوقيع الالكتروني في قانون الاونيسترال النموذجي المتعلق بالتوقيعات الالكترونية تفادياً لأي تعارض بين القوانين في مجال التجارة الالكترونية. وقد عرف هذا القانون في المادة (1/2) منه التوقيع الالكتروني على أنه: “عبارة عن بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات او مضافة اليها او مرتبطة بها منطقياً يجوز ان تستخدم لتعيين هوية الموقِّع بالنسبة الى رسالة البيانات ولبيان موافقة الموقِّع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات”.

اما الاتحاد الأوروبي فقد فرق بين نوعين من التوقيع الالكتروني عندما تطرق الى تعريفه وهما:

1-   التوقيع الالكتروني البسيط او العادي وهو (معلومة في شكل الكتروني مرتبطة او متصلة منطقياً ببيانات الكترونية أخرى تستخدم كأداة للتوثيق)

2-   التوقيع الالكتروني المتقدم او المعزز وهو (التوقيع الالكتروني الذي تتوفر فيه الشروط التالية:

أ‌-      ان يحدد هوية الموقِّع ويمكن من التعرف عليه.

ب‌- ان يكون مرتبطاً بشخص صاحبه.

ت‌- ان يتم إنشاؤه بوسائل تضمن السرية التامة وتمكن الموقِّع من الاحتفاظ بها ووضعها تحت مراقبته وسيطرته وحده دون غيره.

ث‌- ان يكون مرتبطاً بالبيانات التي يلحق بها بشكل يجعل أي تغيير او تعديل في المستقبل على تلك البيانات قابلاً للكشف عنه.

كذلك حرصت الدول في تشريعاتها على وضع تعريف للتوقيع الالكتروني ايماناً منها بأهمية وضع ضوابط تنظم عملية التوقيع الالكتروني حفاظاً على حقوق أطراف العلاقات القانونية الالكترونية.

وقد عرف المشرع البحريني في المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الالكترونية التوقيع الالكتروني بأنه: ” بيانات في شكل الكتروني ضمن سجل الكتروني او ملحقة او مرتبطة به، تستخدم للتعريف بموقع السجل ولبيان قصده بشأن المعلومات التي يتضمنها السجل.”

كما وضع في ذات القانون تعريف للتوقيع الالكتروني الآمن بأنه: ” توقيع الكتروني يتسم بأنه:

1-   يكون مقروناً على نحو مميز بالموقِّع.

2-   يمكن من خلاله اثبات هوية الموقِّع.

3-   يتم إنشاؤه باستخدام بيانات انشاء توقيع الكتروني يكون باستطاعة منشئ التوقيع استخدامها، بدرجة عالية من الثقة، تحت سيطرته وحده.

4-   يرتبط بالسجل الالكتروني المتعلق به، بحيث يمكن من التعرف على أي تغيير لاحق يطرأ على هذا السجل.

5-   يتم إنشاؤه باستخدام أداة انشاء توقيع الكتروني آمن صادرة عن مزود خدمات الثقة المعتمد لذلك الغرض، ومستندة على شهادة توقيع الكتروني أمنة.  

من خلال التعريفات أعلاه يتضح بأن التوقيع الالكتروني عبارة عن بيانات الكترونية تبين قبول الموقِّع على تعامل الكتروني معين، بحيث يتم ادراج هذا التوقيع في التعامل الالكتروني او يضاف اليه او يكون مرتبط به ارتباطاً منطقياً بحيث يهدف الى اثبات هوية الموقِّع وبيان شخصيته وصلاحيته بالتوقيع واثبات موافقة الموقِّع على التعامل الالكتروني وإمكانية معرفة أي تعديل يطرأ على التعامل الالكتروني بعد التوقيع عليه.

أشكال التوقيع الالكتروني:

تتعدد اشكال وصور التوقيع الالكتروني على حسب الطريقة والإجراءات والتقنيات التي قامت بإصدار ذلك التوقيع إلا انها جميع هذه الاشكال تعتمد على استخدام تقنية الوسائط الالكترونية، وينقسم التوقيع الالكتروني الى عدة اقسام كالآتي:

1-   التوقيع الرقمي او الكودي:

التوقيع الرقمي هو عبارة عن رقم سري او رمز ينشئه صاحبه باستخدام برنامج حاسب ويسمى الترميز بحيث تتم الكتابة الرقمية للتوقيع او المعاملة عن طرق التشفير الذي يتم باستخدام مفاتيح سرية وطرق حسابية معقدة (لوغاريثمات) ونجد استعمال هذا النوع من التوقيع في التعاملات البنكية.

2-   التوقيع الالكتروني اليدوي:

تتم هذه الصورة عن طريق تحويل التوقيع المكتوب بخط اليد الى بيانات الكترونية تمثله تقنياً ويستخدم في عملية التحويل جهاز الماسح الضوئي (Scanner) ويتم حفظ هذه الصورة بطريقة الكترونية لدى صاحب التوقيع وعند اجراء عملية التوقيع يتم نقل هذه الصورة ووضعها على السند المطلوب توقيعه.

3-   التوقيع بالقلم الالكتروني:

تتمثل هذه الطريقة باستخدام قلم الكتروني يقوم بالكتابة على شاشة الكمبيوتر عن طريق برنامج معد لهذه الغاية، ويقوم هذا البرنامج بتلقي بيانات صاحب التوقيع ثم يقوم الشخص بإدراج توقيعه باستخدام القلم الالكتروني على مربع داخل الشاشة، ويقوم هذا البرنامج بوظيفتين لهذا النوع من التوقيعات الأولى هي خدمة التقاط التوقيع والثانية خدمة التحقق من صحة التوقيع.

4-   التوقيع البيومتري:

ويعتمد هذا التوقيع على الخواص الذاتية لشخص الموقِّع، حيث ينفرد كل شخص بعدة سمات فسيولوجية او سلوكية لا يمكن تكرارها بين شخصين ويتم التعرف على هوية أحد الأشخاص عن طريق هذه السمات استناداً على انها مرتبطة بإنسان وتسمح بتمييزه عن غيره بشكل واضح ومحدد ومن هذه الخصائص بصمة اليد وبصمة شبكية العين والصوت وغيرها.

الشروط الواجب توافرها في التوقيع الالكتروني:

إن التعامل مع التوقيع الالكتروني واعتباره ذو حجية في التعامل والاثبات يتطلب أن تكون هناك عدة شروط تكون ملزمة في هذه العملية ليكون هذا التوقيع قابلاً للتعامل ومعتد به امام المحاكم وامام الغير، وقد حدد قانون الاونيسترال بشأن التوقيعات الالكترونية في المادة السادسة منه الشروط التالية لتحقق قانونية التوقيع الالكتروني:

1-   أن تكون الوسيلة المستخدمة لإنشاء التوقيع مرتبطة بالموقِّع دون أي شخص آخر.

2-   أن تكون الوسيلة المستخدمة لإنشاء التوقيع الالكتروني خاضعة وقت التوقيع لسيطرة الموقِّع دون أي شخص آخر.

3-   أن يكون أي تغيير في التوقيع الالكتروني يجري بعد حدوث التوقيع قابلاً للاكتشاف.

4-   إذا كان الغرض من اشتراط التوقيع قانوناً هو تأكيد سلامة المعلومات التي يتعلق بها التوقيع وكان أي تغيير يجري في تلك المعلومات بعد وقت التوقيع قابلاً للاكتشاف.

أما بالنسبة للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين فقد نصت المادة السابعة من قانون الخطابات والمعاملات الالكترونية على: ” إذا تم توقيع سجل إلكتروني باستخدام شهادة توقيع إلكتروني آمنة، قامت القرينة على صحة التالي، إلى أن يثبت العكس:

1-    أن التوقيع الإلكتروني على السجل الإلكتروني هو توقيع صاحب الشهادة.

2-     أن التوقيع الإلكتروني على السجل الإلكتروني قد وُضِع من قِبَل صاحب الشهادة بغرض توقيع هذا السجل.

3-    أن السجل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضْع التوقيع الإلكتروني عليه.

4-   ‌إذا تم ختْم سجل إلكتروني باستخدام ختْم إلكتروني آمن، قامت القرينة على سلامة الختْم الإلكتروني للسجل الإلكتروني وصحة المصدر المقترن بالختْم، إلى أن يثبت العكس.

5-   ‌إذا تم مهْر سجل إلكتروني باستخدام مهْر وقت إلكتروني آمن، قامت القرينة على صحة التاريخ والوقت الثابت بموجب المهْر وعلى سلامة السجل الإلكتروني المقترن بذلك التاريخ والوقت، إلى أن يثبت العكس.

6-   ‌إذا تم إرسال سجل إلكتروني باستخدام خدمة توصيل إلكتروني مسجَّل آمنة، قامت القرينة على سلامة السجل الإلكتروني وعلى إرساله من قِبَل المُرسِل وتسَلُّمه من قِبَل المُرسَل إليه وعلى صحة تاريخ ووقت إرساله وتسَلُّمه المذكورين وفقاً لخدمة التوصيل الإلكتروني المسجَّل الآمنة، إلى أن يثبت العكس.

 

وهنا نرى بأن المشرع البحريني اشترط في التوقيع الالكتروني ليتمتع بالقوة القانونية الملزمة أن يكون مقروناً بشهادة توقيع الكتروني آمنة والتي عرفها في المادة الأولى من ذات القانون بأنها شهادة توقيع إلكتروني، صادرة عن مزوِّد خدمة ثقة معتمَد لذلك الغرض، مستوفية للاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة.

فإذا اقترن التوقيع الالكتروني بتلك الشهادة تتكون هناك قرينة بأن هذا التوقيع الالكتروني على السجل الالكتروني هو توقيع الشخص المسمى في الشهادة المعتمدة بغرض توقيع هذا السجل الالكتروني

 

 

حجية التوقيع الالكتروني في الاثبات:

يتمثل الدور الرئيسي للتوقيع الالكتروني في تحقيق الثقة للمعاملات الالكترونية وضمان الثقة والأمان بين المتعاملين الكترونياً، ومن ثم فإن التوقيع الالكتروني يقوم مقام التوقيع التقليدي لذا فقد اعطى المشرع لهما ذات الحجية القانونية اللازمة في الاثبات.

 وعليه نصت المادة الخامسة من قانون الخطابات والمعاملات الالكترونية بشأن حجِّية السجلات الإلكترونية في الإثبات على:

‌أ-  للسجلات الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية، ذات الحجِّية المقرَّرة في الإثبات للمحرَّرات العُرْفية، ويكون لها ذات الحجِّية المقرَّرة في الإثبات للمحرَّرات الرسمية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية متى استوفت الشروط الواردة فيه، والشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، والقرار الصادر من السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزير المعنِي بشئون العدل في هذا الشأن.

‌ب- لا ينكَر الأثر القانوني للمعلومات الواردة في السجل الإلكتروني، لا من حيث صحتها أو حجِّيتها، لمجرد ورودها – كلياً أو جزئياً – في شكل سجل إلكتروني أو الإشارة إليها في هذا السجل.

‌ج-  إذا أوجب القانون أن تكون المعلومات مكتوبة، فإن ورود المعلومات في سجل إلكتروني يكون مستوفياً لمتطلبات القانون، شريطة أن تكون هذه المعلومات قابلة للنفاذ إليها بما يمَكِّن من استعمالها عند الرجوع إليها لاحقاً.

‌د- يراعى في تقدير حجِّية السجل الإلكتروني في الإثبات، عند النزاع في سلامته ما يلي:

1-    مدى الثقة في الطريقة التي تم بها إنشاء أو تخزين أو إرسال السجل الإلكتروني.

2-   مدى الثقة في الطريقة التي تم بها توقيع السجل الإلكتروني.

3-    مدى الثقة في الطريقة التي استُعمِلت في المحافظة على سلامة المعلومات.

4-   أية أمور أخرى ذات علاقة بسلامة السجل الإلكتروني.

 

 الخلاصة:

 

نخلص من مما تقدم أن التوقيع الالكتروني يلبي حاجات المتعاقدين الكترونياً ويزيد من الثقة والضمان في معاملاتهم القانونية، كما انه يعتبر مصدراً لموثوقية المعاملات الالكترونية، فضلاً عن تمتعه بالحجية القانونية تساوي ما للتوقيع التقليدي والسندات التقليدية من قوة في الاثبات متى كانت مستوفية للشروط القانونية الخاصة بها. 

المؤتمر السنوي الثالث لإتحاد المحاميين الخليجيين المنعقد يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024 بمركز المؤتمرات – المنامة – مملكة البحرين

 

المؤتمر السنوي الثالث لإتحاد المحاميين الخليجيين المنعقد يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024 بمركز المؤتمرات – المنامة – مملكة البحرين

 

عقد اتحاد المحاميين الخليجيين بمملكة البحرين بالتعاون مع جمعية المحاميين البحرينية المؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحاميين الخليجيين تحت عنوان “مستقبل مهنة المحاماة في دول الخليج العربي في ظل التطور التكنلوجي”، ويعد هذا المؤتمر واحد من أهم المؤتمرات التي تجمع المحاميين في دول الخليج تحت سقف واحد لمناقشة أهم التطورات التي تستحدث في هذا المجال، حيث طرح عدد من المحاميين والقانونيين والأكاديميين مواضيع حديثة وتم مناقشة وعرض أهم النقاط ذات الصلة وحظي هذا المؤتمر بتغطية إعلامية وكذلك عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وفي هذا المقال الموجز سوف نستعرض وبشكل موجز المحاور التي طرحت خلال هذا المؤتمر مع ذكر أهم النقاط الأساسية.

 

جلسة العمل الأولى: العمل الخليجي الموحد

قدم الدكتور سعود العماري – المستشار القانوني بشركة أرامكو سابقاً (السعودية) حلقة نقاشية بعنوان اتحاد المحاميين الخليجيين الواقع والمأمول.

حيث سلط الضوء على نقطة تفعيل التجارة الحرة بين الدول عن طريق تفعيل جميع الاتفاقيات المنعقدة بينها وبالأخص الاتفاقيات المنعقدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

كما ركز ايضاً على جانب التأهيل القانوني للشباب، بأن يكون بصورة أفضل مما هو عليه، واقترح بأن يكون منذ بداية الطريق وهي بداية دراسة القانون وأن يتم ذلك عن طريق تغيير أسلوب التعليم، بحيث لا يكون تلقينياً فقط بل الحرص على إيصال المعلومة عن طريق الفهم والتحصيل.

ومن أهم النقاط التي طرحت أيضاً:

1-    أن القانوني يجب أم يفكر كقانوني وليس عن طريق الحفظ، وأن المطلوب هو الاستنباط والتحليل.

2-    وأن السبيل في ذلك هو تغيير المناهج الذي سيكون هو الحل الجذري.

 

أما المحامي الدكتور حسن رضي – رئيس جمعية المحاميين البحرينية سابقاً فقد أكد على موضوع الوحدة بين الدول وأكد على تنمية الشعور بالمواطنة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن أهم النقاط التي طرحت:

1-    ترجمة شعور المواطنة إلى واقع واتخاذ هذا المنحنى إلى التطبيق الذاتي.

 

2-    دور اتحاد المحاميين الخليجيين هو أخذ التجارب من الذين سبقونا مثل اتحاد المحاميين الدولي والوقوف على الخدمات والأعمال القانونية التي يقوم بها من خلال اللجان التابعة له في مجال المال والإقتصاد.

 

بينما حرص الدكتور حبيب الملا – رئيس جمعية الإمارات للمحاميين سابقاً عن عدم التخلي عن الطريقة التقليدية في إعداد المذكرات وفي نفس الوقت الحرص على ادخال التقنية الحديثة في هذا المجال وذلك عبر تطوير الخطط الأكاديمية والتأكيد على الابتكار القانوني.

أهم النقاط:

1-    وضع ضوابط لعمل المكاتب الأجنبية وعدم قصر المثول أمام المحاكم على المحاميين المحليين.

2-    الخروج من الفكر التقليدي المحصور في الحضور إلى المحاكم.

3-    تنمية فكرة الإستشارات والعقود.

 

التمسك بالقلم والتقنية هذا ما قاله الأكاديمي الدكتور رائد النمر – القائم بأعمال عميد كلية القانون بالجامعة الملكية للبنات (البحرين)، حيث حرص على تطوير الخطط الأكاديمية ودور المجالس الإستشارية للكليات في المساهمة على التطوير.

أهم النقاط:

1-    التركيز على التقنيات الحديثة في خدمة مهنة المحاماة ودور المحامي في الإبتكار.

2-    تطوير مخرجات التعليم ليتم استبدال الحفظ بالتحليل واستخدام التقنيات في هذا المجال.

3-    وجوب التدريب والاستعانة بالمجالس الاستشارية.

 

جلسة العمل الثانية: مستقبل مهنة المحاماة في ظل التطور التكنولوجي

افتتح الدكتور جميل العلوي – مستشار قانوني أول سابقاً بمجلس التنمية الاقتصادية جلسة العمل الثانية بعنوان مواجهة التحديات الرقمية في مهنة المحاماة (الذكاء الاصطناعي) ووضح مدى تعامل المحاميين مع الذكاء الاصطناعي عن طريق دراسة أجريت في احدى الدول والتي انتهت نتائجها إلى أن 15% من المحاميين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بينما 43% من المحاميين سيسخدمونه بالمستقبل وأوضح ان الذكاء الاصطناعي يوفر الوقت والجهد على ان يترك فقط للأعمال الروتينية والحرص دائماً على الرقابة.

أهم النقاط:

1-    القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي تزداد بقوة حيث تقدر قيمته الآن 100 مليون دولار بينما خلال 10 سنوات ستصل القيمة إلى 2 ترليون دولار.

2-    إن القطاع القانوني من أكثر المهن تاثرًا بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن انجاز 44% من الأعمال.

3-    أمثلة على بعض التطبيقات المفيدة: Harvey AI, Law Droit, Ross intelligence, Law ChatGPT

4-    قطر أول دولة أصدرت استراتيجية للذكاء الاصطناعي وذلك في مارس 2017

5-    يجب تطوير التعليم ودراسة القانون في الجامعات وذلك ليضمن كيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته والحذر اثناء استخدامه وهناك دول قد بدأت بالفعل.

6-    أصدرت البحرين الميثاق الأخلاقي واستخدام الذكاء الاصطناعي 2023.

 

أما الدكتور فراس محمد – عميد كلية الحقوق بالجامعة الخليجية فقد تحدث عن دور الذكاء الاصطناعي على الصعيد العملي والمهني حيث ذكر أن التطورات التي تحصل بصورة عامة وفي جميع المجالات تفتح آفاق لتوسيع وتطوير الخدمات القانونية كما تفتح فرص عديدة، ومن هذه الفرص:

1-    تحسين الكفاءة والإنتاجية (تطبيق ROSS AI يوفر الجهد على المحاميين في مجال البحث القانوني حيث يحلل العقود والوثائق، يقوم بعمليات البحث القانوني، إدارة المعاملات القضائية)

2-    تحليل البيانات الكبيرة بكفاءة ودقة.

3-    تقليل المخاطر والتحليل التنبؤي

4-    يجعل الخدمات أكثر إتاحة

كما أكد على ان تطبيقات الذكاء الاصطناعي ليست بديلة ولكن أداه من أدوات المحامي.

 

تطرق المحامي علي العرادي – عضو مجلس الشورى البحريني بدوره إلى مناقشة موضوع تطويع التطورات التكنولوجية الحديثة لخدمة مهنة المحاماة، حيث بدأ قوله بأن الذكاء الاصطناعي يقوم الآن بمنافسة الذكاء البشري وذكر أهم السلبيات والايجابيات ومنها:

1-    أهم إيجابية هي تقليل استخدام الورق.

2-    دمج مرحلتين من مراحل المحاماة (بحث ثم تدقيق يأخذ وقت أطول في حين الذكاء الاصطناعي يختصر الوقت والجهد في إتمام هذه المراحل).

3-    سهولة الوصول للقوانين والسوابق القضائية.

4-    من أهم السلبيات وهي توافر العديد من الأخطاء حيث انه لايمكن ضمان كمالية الأجهزة.

 

وتحدث المحامي يعقوب الحارثي – عضو مجلس الشورى العماني عن تأثير الوسائل الإلكترونية على الحقوق والحريات ومن أهم التأثيرات الناتجة عن القيام بالتقاضي عن بعد على حق المتهم او رافع الدعوى.

وأهم النقاط:

1-    الأنسان هو صاحب الأولوية وله حق دائماً في اللجوء إلى القضاء.

2-    من شروط المحاكمة العادلة الشعور بوجود المحامي الذي سيساعدك في الحصول على حقك بطريقة ملموسة وقريبة.

3-    الجانب النفسي للشخص يتأثر بطريقة التقاضي عن بعد.

4-    بعض من الأسرار ستفشى ولن يصبح لها قيمة.

5-    يجب أن تحدد ضمانات للمحاميين والقضاة لتجنب الوقوع في اغلاط تقنية المعلومات الحديثة.  

6-    إن الوسائل التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي تؤثر على القضايا والأحكام (مثل قضايا الرأي العام).

 

جلسة العمل الثالثة: تشريعات المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي

في جلسة نقاشية مشتركة بين كل من النائب المحامي محمود الفردان – عضو مجلس النواب البحريني والدكتور حسن الحمادي – أستاذ الفقه والقانون والقضاء في الإمارات والأكاديمي الدكتور حسين بني عيسى عميد كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية، فقد تحدثوا عن قانون المحاماة الموحد – وثيقة المنامة ومدى فاعليته حيث أنه صدر عن طريق وزارة العمل في دول الخليج وتم اعتماده نهاية عام 2001.

أهم النقاط:

1-    الهدف من قانون المحاماة الموحد هو وضع البنية التشريعية لدول التعاون الخليجي وجعلها موحدة.

2-    من العيوب أن العديد من التطورات التي شهدتها المهنة لم يتطرق لها هذا القانون.

3-    أن المادة 20 من دستور مملكة البحرين نظمت مهنة المحاماة وهي المهنة الوحيدة المذكورة في الدستور الأمر الذي يعظم من شأن هذه المهنة.

4-    دستور عُمان أيضاً وباقي دول الخليج تطرقوا إلى أهمية المحامي ودوره.

5-    وجوب أن ينص القانون الموحد على تعريف جامع لمهنة المحاماة.

6-    يجب إعادة تنظيم جدول المحاماة.

7-    وجوب وضع ضمانات لتحصيل أتعاب المحاماة.

 

باختتام هذا المقال، يظهر بوضوح أن مؤتمر اتحاد المحامين الخليجيين السنوي الثالث قد أكسب الجميع فرصة قيمة لاستكشاف وفهم تحديات مستقبل مهنة المحاماة في ظل التطور التكنولوجي. حيث كانت المحاور المطروحة خلال هذا الحدث شاملة لجوانب حيوية من مجال المحاماة، وأن ما قدم من عروض ومناقشات غنية سلطت الضوء على جوانب متعددة من التحولات الرقمية والابتكارات في هذا القطاع، وذلك من خلال تفصيل المحاور وتسليط الضوء على أهم النقاط المستخلصة.

كما نتطلع إلى مستقبل مهنة المحاماة في دول الخليج بتفاؤل وتحفيز. إن فهمنا لتلك التحديات والفرص سوف يساعدنا في تشكيل استراتيجياتنا وتطوير قدراتنا للتكيف مع سرعة العالم المتغير.

نتطلع إلى استمرار مثل هذه الفعاليات والمبادرات التي تعزز التواصل والتبادل بين المحامين في دول الخليج. من خلال تعزيز هذا الحوار، وتعزيز أهداف المهنة ورفع مستوى الوعي حول التحديات والتطورات الحديثة في مجال المحاماة.

في الختام، نعبر عن امتناننا لجهود اتحاد المحامين الخليجيين وجمعية المحامين البحرينية في تنظيم هذا الحدث الناجح، ونتطلع إلى المزيد من المشاركة والتفاعل فيها من أجل تطور هذه المهنة على النحو المطلوب.